قد تناولنا فى تدوينة سابقة الاجازات طبقاً قانون العمل المصري لكن لم نتطرق أجازات الوضع و رعاية الطفل فى قانون العمل المصري و لذلك نخصص هذة التدوينة لعرض شرح نصوص قانون العمل فى بند الأجازات للحمل السيدات و رعاية الطفل .
أجازة الوضع و رعاية الطفل فى قانون العمل المصري
اجازة الوضع
أجازة الوضع طبقاً الماده 91 مـن قـانون العمـل المصري علـى ان للعاملـة التـي أمضـت عشـرة أشهر في خدمـة صـاحب عمـل أو أكثـر الـحـق فـي إجازة وضـع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشـامل " يصرف 75 %مـن التأمين الاجتماعية و يستكمل الباقي من المنشأة", تشمل المـدة التـي تسبق الوضـع والتـي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبيـة مبينا بهـا التاريخ الـذي يرجح حصول الوضع فيـه , ولا يحـوز تشغيل العاملـة خلال الخمسة والأربعين يومـا التاليـة للوضـع ولا تستحق إجـارة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
* فى حالة الخدمة أقل من مدة العشرة أشهر لدي صاحب العمل أو أكثر تعتبر أجازة مرضية .
تم تعديل أجازة الوضع في شهر يناير 2022 بقرار من مجلس الشيوخ
وفقا لنص العالم 50 من مشروع قانون العمل الجديد , فإنه للعاملة الحق فـي الحصول علـى اجازةوضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتـي تليه علـى ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضـع عـن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الـذي يترجع حصــول الوضع فيه ، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر و في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجارة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها .
خفض ساعات العمل اليومية للمـرأة الحامل ساعة على الأقـل العـالا مـن الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشعلها ساعات عمـل إضافية طوال مدة الحمـل وحـي نهاية 6 أشهر مـن تاريخ الوضع.
و يصاحب إجازة الوضـع مدفوعة الأجر فـي قانون العمـل الجديد، أيضــا حـق العاملـة التـي رضع طفلهـا فـي خـلال الـ24 شهرا التالية التـاريخ الوضع، فضـلاً عـن مـدة الراحـة المقـررة. و الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة و لا تقل كل منهما عن نصف ساعة , و للعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين و تحسب هاتان الفترتات الإضافيتان من ساعات العمل و لا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
اجازة رعاية الطفل
قد نص قانون الطفل ماده 72 على ان للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقا لاختيارها.
لمراجعة التدوينة الخاصة بالاجازات فى قانون العمل المصري بيما فيها من الاجازات السنوية و العارضة و المرضية و غيرها (من هنا)